أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم اسقاط الريع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم اسقاط الريع
معلومات عن الفتوى: حكم اسقاط الريع
رقم الفتوى :
6321
عنوان الفتوى :
حكم اسقاط الريع
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من مأمور أوقاف الحلمية فى مستحق فى وقف استدان ديونا وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه فى الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه فى الريع مدة حياته مادام مدينا حتى يستوفى دميع دينه الذى سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذى المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق فى فاضل ريع الوقف مادام المستحق مدينا .
فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: